responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 280

[86] إبراهيم بن سلام:

نيشابوري، وكيل، ضا[1].

و في صه: ابن سلامة، نيشابوري، وكيل، من أصحاب الكاظم عليه السّلام، لم يقل الشيخ فيه غير ذلك، و الأقوى* عندي قبول روايته‌[2]، انتهى‌[3].

______________________________
(26) قوله* في إبراهيم بن سلام عن صه: و الأقوى عندي قبول روايته.

لأنّهم عليهم السّلام لا يجعلون الفاسق وكيلا، لا يقال: لم يصرّح الشيخ بأنّه وكيل أحدهم عليهم السّلام، فلعلّه كان وكيلا لبني اميّة؛ لأنّا نقول: هذا اصطلاح مقرّر بين علماء الرجال من أصحابنا أنّهم إذا قالوا: فلان وكيل، يريدون أنّه وكيل لأحدهم عليهم السّلام، و هذا ممّا لا يرتاب فيه من مارس كلامهم و عرف لسانهم، ب ه[4].

أقول: ما ذكره من أنّهم لا يجعلون الفاسق وكيلا يؤيّده ما سيجي‌ء في‌


[1] رجال الشيخ: 353/ 37.

[2] الخلاصة: 48/ 5.

[3] أقول: كأنّ العلّامة ظنّ من كون إبراهيم بن سلام وكيلا أنّه ثقة؛ و لهذا ذكره في القسم الأوّل، و لا يخلو من نظر على الإطلاق، نعم لو كان وكيلا فيما يعتبر فيه العدالة فاستفادة التوثيق ظاهرة، إلّا أن يقال: إنّ دفع الأموال منهم عليهم السّلام إلى غير العدل لا وجه له، إذ هو نوع من التبذير و فيه أنّه يجوز اشتمال الدفع على مصلحة هو أعلم بها. أمّا على قول الشيخ: بأنّ الفاسق سفيه، فيحتمل أن يكون النهي عن دفع الأموال للسفهاء يمنع من إعطاء الإمام عليه السّلام ماله لهم. و الحقّ أنّ الفسق غير متحقّق، بل نفي العلم بالعدالة حاصل و هو أعلم، و في المقام كلام. الشيخ محمّد السبط.

[4] ب ه رمز للشيخ البهائي، و لم نعثر على كلامه هذا.

اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست