responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 108

و السكوني‌[1] من العامّة عن أئمّتنا و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه‌[2]، انتهى. فتأمّل.

و ما ذكر غير ظاهر عن كلّ القدماء.

و أمّا المتأخّرون فإنّهم أيضا بين صحيحهم و المعمول به عندهم العموم من وجه- و هو ظاهر- و بين صحيحهم و صحيح‌[3] القدماء العموم المطلق، و قد أثبتناه في الرسالة.

و لعلّ منشأ قصر اصطلاحهم في الصحّة فيما رواه الثقاة صيرورة الأحاديث ظنّية، و انعدام الأمارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة، و[4] مثل الحسن و الموثّقية[5] و إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و غير ذلك و إن صار ضابطة عند البعض مطلقا أو في بعض رأيه، إلّا أنّ ذلك البعض لم يصطلح إطلاق الصحيح عليه و إن كان يطلق عليه في بعض الأوقات، بل لعلّ الجميع أيضا يطلقون كذلك- كما سنشير إليه في أبان بن عثمان- حذرا من الاختلاط و لشدّة اهتمامهم‌[6] في مضبوطية قواعدهم و لئلّا يقع تلبيس و تدليس، فتأمّل.

و بالجملة: لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح و تخصيصه‌


[1] إسماعيل بن مسلم و ابن أبي زياد السكوني الشعيري الكوفي، روى عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السّلام.

ذكر في رجال الشيخ: 160/ 92، و رجال النجاشي: 26/ 47.

[2] عدّة الاصول 1: 149.

[3] في« ق»: و صحاح.

[4] كذا في النسخ، و الظاهر كون الواو زائدة.

[5] في« ك»: و الموثّق.

[6] في« ك»: اعتمادهم.

اسم الکتاب : منهج المقال في تحقيق أحوال الرجال المؤلف : الأسترآبادي، محمد بن علي    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست