responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97

ومع هذا الاعتراف ان هذه الروايات لا تثبت ما رامه وهو أن الغلوّ كان له معنى واحد في جميع الأزمنة ، ولازمه ترك الفرائض ، وأن ذلك المعنى كان مقبولاً عند الكلّ من عصر الإمام الصادق عليه‌السلام الى عصر الغضائري اذ فيه :

أما أولاً : فانه يظهر عما نقله الكشي عن عثمان بن عيسى الكلابي أن محمد بن بشير احد رؤساء الغلاة في عصره ، وأتباعه كانوا يأخذون بعض الفرائض وينكرون البعض الآخر ، حيث زعموا أن الفرائض عليهم من الله تعالى إقامة الصلاة والخمس وصوم شهر رمضان ، وفي الوقت نفسه ، أنكروا الزكاة والحجّ وسائر الفرائض [١]. وعلى ذلك فما ذكره من امتحان الغلاة في أوقات الصلاة راجع إلى صنف خاص من الغلاة دون كلهم.

وثانياً : أن الظاهر من كلمات القدماء أنهم لم يتفقوا في معنى الغلوّ بشكل خاصّ على ما حكى شيخنا المفيد عن محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أنه قال : أول درجة في الغلو ، نفي السهو عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والإمام ، ثمَّ قال الشيخ : فان صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع انه من علماء القميين ومشيختهم ، وقد وجدنا جماعة وردت الينا من قم يقصِّرون تقصيراً ظاهراً في الدين ، ينزلون الائمة عليهم‌السلام عن مراتبهم ، ويزعمون أنهم كانوا لا يعرفون كثيرا من الاحكام الدينية ، حتى ينكت في قلوبهم ، ورأينا من يقول إنهم كانوا يلجأون في حكم الشريعة إلى الرّأي والظّنون ويدَّعون مع ذلك أنهم من العلماء [٢].

فاذا كانت المشايخ من القمّيين وغيرهم يعتقدون في حق الائمة ما نقله


[١] بحار الانوار : ٢٥ / ٣٠٩ ، الحديث ٧٦ نقلا عن رجال الكشي : ٤٧٨ ـ ٤٧٩.

[٢] بحار الانوار : ٢٥ / ٣٤٥ ـ ٣٤٦ ، نقلاً عن تصحيح الاعتقاد ، باب معنى الغلو والتفويض : ٦٥ ـ ٦٦.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست