responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 480

النوادر ، تعدّ كلها في الاُصول » [١].

كما أن النجاشي قال في مروك بن عبيد : « قال أصحابنا القمّيون : نوادره اصل » [٢]. وعلى هذا لا يبعد صحة القول بأن النسبة بين الاصل والنوادر هو العموم والخصوص من وجه. بمعنى جواز أن يكون المؤلف أصلاً من جهة ونوادر من جهة اُخرى [٣]. واستيفاء البحث والرأي الجازم متوقف على التتبّع التامّ في كتب الفهرس.

بقي شيء وهو أنه قد يقع النوادر والأصل مقابلين للكتاب ، كما في ترجمة معاوية بن الحكيم وعباس بن معروف [٤] ، ومن المعلوم ـ كما أشرنا آنفاً ـ ان الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل او ليس من النوادر وبين ما هو أصل او من النوادر ، وهذا لا يدل على التقابل بينه وبينهما.

وملخص القول : إنّ الكتاب أعمّ من الاصل والنوادر ، وكذا التصنيف أعمّ منهما على ما اخترنا والنسبة بين الاصل والنوادر التباين ظاهراً وان لم يكن احتمال نسبة العموم والخصوص من وجه بينهما ببعيد.

الثاني : في الاصول المدونة في عصر ائمتنا عليهم‌السلام

صرح جمع من أعاظم المحدثين والمؤرخين أن أصحاب الائمة عليهم‌السلام صنّفوا اُصولاً وأدرجوا فيها ما سمعوا عن كل من مواليهم عليهم‌السلام ، لئلا يعرض لهم نسيان وخلط ، او يقع فيه دسّ وتصحيف.


[١] المصدر نفسه : ١٨٨ الرقم ٢٥٠.

[٢] رجال النجاشي : ٤٢٥ الرقم ١١٤٢.

[٣] هذا ، ولكن ادعى في الذريعة ان من تتبع الموارد يستنتج ان النوادر ليس اصلاً مروياً. ( الذريعة : ٢٤ / ٣١٨ ).

[٤] قال النجاشي : « معاوية بن حكيم بن معاوية ... له كتب ، منها : كتاب الطلاق وكتاب الحيض وكتاب الفرائض و ... وله نوادر » ( رجال النجاشي : ٤١٢ الرقم ١٠٩٨ وقال في عباس بن معروف ان له كتاب الآداب وله نوادر ( الصفحة ٢٨١ الرقم ٧٤٣ ).

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست