responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 428

ورد في أخبار كثيرة : « عليكم المسألة وليس علينا الجواب » كل ذلك بحسب ما يُريهم الله من مصالح الوقت كما ورد في خبر ابن أشيم وغيره ».

روى محمد بن سنان في تأويل قوله تعالى ( لتحكم بين الناس بما أريك الله ) فقال : ( إنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أريك الله ) وهي جارية في الأوصياء [١]. ولعل تخصيصه بالنبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة عليهم‌السلام ، لعدم تيسّر هذه التوسعة لسائر الانبياء والاوصياء عليهم‌السلام ، بل كانوا مكلفين بعدم التقية في بعض الموارد وإن أصابهم الضرر.

والتفويض بهذا المعنى أيضاً ثابت حق بالأخبار المستفيضة.

الرابع : تفويض سياسة الناس وتأديبهم اليهم ، فهم اُولوا الأمر وساسة العباد ـ كما في الزيارة الجامعة ـ واُمراء الناس ، فيجب طاعتهم في كل ما يأمرون به وينهون عنه قال سبحانه : ( وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ) النساء : ٦٤. وقال سبحانه : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) النساء : ٥٩. وقال سبحانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) النساء : ٨٠. إلى غير ذلك من الآيات والروايات.

قال العلاّمة المجلسي : « تفويض اُمور الخلق اليهم من سياستهم وتأديبهم وتكميلهم وتعليمهم ، وأمر الخلق باطاعتهم فيما أحبّوا وكرهوا ، وفيما علموا جهة المصلحة فيه وما لم يعلموا ، وهذا حق لقوله تعالى : ( ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) وغير ذلك من الآيات والاخبار ، وعليه يحمل قولهم عليهم‌السلام « نحن المحلّلون حلاله والمحرّمون حرامه » أي بيانهما علينا ويجب على الناس الرجوع فيهما الينا ».


[١] بصائر الدرجات : ١١٤ ، ورواه في الاختصاص عن عبدالله بن مسكان. لاحظ البحار : ٢٥ / ٣٣٤.

اسم الکتاب : كليات في علم الرجال المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست