responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
٣. إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه

إذا أجاز رواية كتاب لم تثبت نسبته إلى مؤلّفه إلاّ بواسطة الشيخ المجيز ، لا شكّ انّه تشترط وثاقة الشيخ المجيز عند المستجيز ، إذ لولاها لما ثبتت نسبته إلى المؤلّف ، وبدونها لا يثبت الكتاب ولا ما احتواه من السند والمتن وعادت الإجازة أمراً لغواً.

وباختصار ، انّ الهدف الأسمى في هذا القسم من الاستجازة والاستمداد من ذكر الطريق إلى أصحاب هذه الكتب ، هو إثبات نسبة هذه الكتب إلى أصحابها ومؤلّفيها لا غير ، ولا يتحقّق هذا الهدف إلاّ أن يكون الشيوخ المجيزون واحداً تلو الآخر ثقاتاً يُعتمد على قولهم ، ولو لم يكن الشيخ ثقة عند المستجيز لما كان للاستناد إليه أيّة فائدة.

هل كثرة تخريج الثقة عن شخص آية الوثاقة؟

إذا أكثر الثقةُ الروايةَ عن شخص فهل يدلّ هذا النوع من التخريج على أنّ المروي عنه ثقة؟

وقبل أن نشير إلى المختار ، نسلّط الضوء على أمرين :

الأوّل : انّ مجرّد نقل الثقة عن شخص لا يدلّ على وثاقة المروي عنه ، لشيوع نقل الثقات من غيرهم ؛ لأنّ الهدف من النقل لا ينحصر في الاحتجاج والعمل حتّى يقال : انّه لا يحتجّ بقول غير الثقة فلماذا نقلوا عن غير الثقات ، بل ربّما يكون الغرض دعم سائر الأحاديث التي يتّحد مضمونها مع ما يرويه عن الضعيف ، وبهذا السبب كانت الثقات يروون عن الضعاف أيضاً.

الثاني : انّ كثرة النقل عن الضعاف كان أمراً معرضاً عنه بين مشايخ

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست