responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36

ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمّة عليهم‌السلام ؛ فبمجرّد الصحبة لا يلازم وثاقة المصاحب.

ألا ترى أنّ مصاحبة امرأتي نوح ولوط لم تنفع لحالهما ، وخوطبا بقوله سبحانه : ( قيلَ ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخلينَ ). [١]

الثاني : الوكالة عن الإمام

ربّما تعدّ الوكالة عن الإمام طريقاً إلى وثاقة الراوي ، ويستدلّ عليه بما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن الحسن بن عبد الحميد ، قال : شككت في أمر « حاجز » فجمعت شيئاً ، ثمّ صرت إلى العسكر ، فخرج إليَّ : « ليس فينا شكّ ولا في من يقوم مقامنا ، بأمرنا ، رُدّ ما معك إلى حاجز بن يزيد ». [٢]

وممّا يؤخذ على الاستدلال بالرواية :

أوّلاً : انّ الرواية أخصّ من المدّعى ، فانّ الظاهر انّ المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمّة عليهم‌السلام بأمرهم ، وهذا غير كون الرجل وكيلاً للإمام في أمر ضيعته أو في أمر آخر.

ثانياً : كيف يمكن عدَّ الوكالة على وجه الإطلاق من أسباب التوثيق مع أنّ بعض الوكلاء أمثال علي بن حمزة البطائني ، وزياد بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال؟! وكان عند ابن أبي حمزة ثلاثون ألف دينار ، وعند زياد القندي سبعون ألف دينار. [٣]


[١] التحريم : ١٠.

[٢] الكافي : ١ / ٥٢١ ، باب مولد الإمام المهدي ( عج ) ، الحديث ١٤.

[٣] الطوسي ، كتاب الغيبة : ٢٤٠ ـ ٢٤٦.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست