اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 36
ونظير ذلك الكلام في صحابة الأئمّة عليهمالسلام ؛ فبمجرّد الصحبة لا يلازم وثاقة
المصاحب.
ألا ترى أنّ مصاحبة امرأتي نوح ولوط لم
تنفع لحالهما ، وخوطبا بقوله سبحانه : (قيلَ
ادْخُلاَ النّارَ مَعَ الدّاخلينَ). [١]
الثاني : الوكالة عن الإمام
ربّما تعدّ الوكالة عن الإمام طريقاً
إلى وثاقة الراوي ، ويستدلّ عليه بما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن الحسن بن
عبد الحميد ، قال : شككت في أمر « حاجز » فجمعت شيئاً ، ثمّ صرت إلى العسكر ، فخرج
إليَّ : « ليس فينا شكّ ولا في من يقوم مقامنا ، بأمرنا ، رُدّ ما معك إلى حاجز بن
يزيد ». [٢]
وممّا يؤخذ على الاستدلال بالرواية :
أوّلاً
: انّ الرواية أخصّ من المدّعى ، فانّ
الظاهر انّ المراد الوكلاء المعروفون الذين قاموا مقام الأئمّة عليهمالسلام بأمرهم ، وهذا غير كون الرجل وكيلاً
للإمام في أمر ضيعته أو في أمر آخر.
ثانياً
: كيف يمكن عدَّ الوكالة على وجه
الإطلاق من أسباب التوثيق مع أنّ بعض الوكلاء أمثال علي بن حمزة البطائني ، وزياد
بن مروان القندي ، وعثمان بن عيسى الرؤاسي طمعوا في الدنيا ومالوا إلى حطامها
واستمالوا قوماً ، فبذلوا لهم شيئاً ممّا اختانوه من الأموال؟! وكان عند ابن أبي
حمزة ثلاثون ألف دينار ، وعند زياد القندي سبعون ألف دينار. [٣]