responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
الدرس السادس

تصحيح الرجوع إلى توثيقات المتأخّرين

إذا كان الرجوع إلى قول الرجالي من باب الشهادة ، فقد علمت أنّه لا عبرة بتوثيقات المتأخّرين ; لأنّه يشترط في صحّة الشهادة ونفوذها استنادها إلى الحس ، وهذا الشرط منتف في توثيقاتهم.

نعم يمكن تصحيح الرجوع إلى توثيقاتهم بوجهين :

الأوّل : الرجوع إلى أهل الخبرة

إنّ الرجوع إلى قول الرجالي يُعدّ من أقسام الرجوع إلى أهل الخبرة ، ولا يشترط في الاعتماد على أقوالهم أن يكون نظرهم مستنداً إلى الحس ، فإنّ قول الخبير حجة سواء استند إلى الحس وهو قليل ، أم إلى الحدس وهو كثير.

ألا ترى أنّ قول الطبيب المعالج حجّة في حقّ المريض ، فلو أمر الطبيب المريض بالامتناع من استعمال الماء ، يجب على المريض التيمّم مكان الوضوء ; أو قال بأنّ الصوم مضرّ بصحّته ، يجب على الصائم الإفطار.

ومنه أيضاً تقييم الخسارات الواردة على الأموال ، ومثلها الجناية فيرجع في تحديدها إلى أهل الخبرة ، وليس نظرهم مستنداً إلى الحس.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست