responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190

سمعته من فلان ، ويشترط في الإجازة أن يعرف المحدّث ما يجيز به وان يكون نسخة الطالب مطابقة لأصل المجيز حتى كأنّها هي ، وأن يكون المجيز من أهل العلم.

أمّا صحّة التحمّل عن طريق الإجازة ، فوجهها انّ الإجازة عرفاً في قوة الإخبار بمرويّاته جملة ، فهو كما لو أخبره تفصيلاً ، والإخبار غير متوقّف على التصريح لفظاً كما في القراءة على الشيخ ، وإنّما الغرض حصول الإفهام ، وهو يتحقّق بالإجازة المفهمة ، وليس في الإجازة ما يقدح في اتّصال المنقول بها وفي الثقة به ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ.

وقد كان تحمّل الحديث في العصور الأُولى على وجه السماع أو القراءة على الشيخ ، ولكن بعد تقاصر الهمم وانتشار العلم في البلاد ، اقتُصر على التحمّل بالإجازة ، وهي دون السماع والعرض.

٤. المناولة

والمراد بالمناولة أن يعطي المحدِّث تلميذَه حديثاً أو أحاديث أو كتاباً ليرويه عنه ، ولا كلام بين المحدّثين في صحّة التحمّل بهذا الطريق ، ويشهد لذلك انّ رسول اللّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم كتب لأمير السرية ، وقال : « لا تقرأ هذا على الناس حتى تبلغ مكان كذا » فلمّا بلغ ذلك المكان قرأه عليهم وأخبرهم بأمر النبي. [١]

والمناولة على قسمين : مقرونة بالإجازة ومجرّدة عنها.

والأوّل كما إذا قال : خذ هذا الكتاب فأروه عني ، فتعدّ مقرونة بالاجازة.

والثاني كما إذا اقتصر على أصل المناولة ولم يعقبها بالإجازة.


[١] فتح الباري : ١ / ١٥٣ ؛ صحيح البخاري ، كتاب الجهاد ، الحديث ٢ ، ٧.

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست