responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13
الدرس الثاني

الحاجة إلى علم الرجال

اختلفت كلمة الفقهاء في الحاجة إلى علم الرجال ، وهل يتوقف استنباط الأحكام الشرعية على علم الرجال أو لا؟ وقد طرحت عدّة آراء في هذا المجال :

١. انّ علم الرجال من مقدّمات الاستنباط ، فلولا العلم بأحوال الرواة لما يتمكّن المجتهد من استخراج الأحكام من أكثر الأخبار ، فالحاجة إلى علم الرجال ضروريّة.

٢. انّ أخبار الكتب الأربعة ، أعني : الكافي والفقيه والتهذيب والاستبصار ، قطعية الصدور ، أو عامّة رواياتها صحيحة.

٣. المدار في حجّية الأخبار هو عمل المشهور ، فما عمل به المشهور فهو حجّة سواء أصحّ أسناده أم لا ، وما لم يعمل به وأعرض عنه فليس بحجّة ، وإن صحّت أسناده ، فعلى ذلك لا حاجة إلى علم الرجال.

والقول الأوّل هو المختار ، وإليك دراسة دلائله على وجه التفصيل :

الأوّل : تمييز الثقة عن غير الثقة

قد ثبت في علم الأُصول حرمة العمل بغير العلم ، بالأدلّة الأربعة ، وقد

اسم الکتاب : دروس موجزة في علمي الرجال والدراية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست