حَقَّهُ دَعَا النَّبِيُّ ص فَاطِمَةَ ع فَأَعْطَاهَا فَدَكَ فَكُلُّ مَا لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ص بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ فَهُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ ص يَضَعُهُ حَيْثُ يَشَاءُ وَ فَدَكُ مِمَّا لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ بِ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ.
[1]- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ مُعَنْعَناً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ [هَذِهِ] الْآيَةُ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ قَالَ أَبَانُ بْنُ تَغْلِبَ قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ [ع] رَسُولُ اللَّهِ ص [فَاطِمَةَ] أَعْطَاهَا قَالَ بَلِ اللَّهُ أَعْطَاهَا.
[2]- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ مُعَنْعَناً عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ جَعْفَرٍ ع [قَالَ] لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ص فَاطِمَةَ فَأَعْطَاهَا فَدَكَ قَالَ أَبُو مَرْيَمَ وَ زَعَمَ أَبَانٌ أَنَّهُ قَالَ لِجَعْفَرٍ [ع] رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْطَاهَا قَالَ بَلِ اللَّهُ أَعْطَاهَا.
441- فُرَاتٌ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِيُّ مُعَنْعَناً عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] وَ آتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ وَ ذَاكَ حِينَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص سَهْمَ ذِي الْقُرْبَى لِقَرَابَتِهِ فَكَانُوا يَأْخُذُونَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص [النَّبِيِ] حَتَّى تُوُفِّيَ ثُمَّ حُجِبَ [حجة] الْخُمُسُ عَنْ قَرَابَتِهِ فَلَمْ يَأْخُذُوهُ.
[1] ( 439- 440). لم ترد هاتان الروايتان في ر.
[2] ( 439- 440). لم ترد هاتان الروايتان في ر.