responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221

فقد بيّـن سبحانه في الآية الأخيرة أحكام موضوعات ثلاثة :

١. النساء الكبار.

٢. يتامى النساء ، أي النساء اليتامى والصغار اللاتي لا يُؤتون ما كُتب لهن ويرغبون أن ينكحوهن.

٣. المستضعفون من الولدان ، أي الولدان الصغار.

فقد أفتى في النساء بما جاء في هذه السورة من الأحكام.

وأمّا البنات اليتامى والولدان الصغار فقد أفتى فيهم بقوله : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْط ).

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه يظهر من الآية الرابعة انّ القوم كانوا راغبين في نكاح النساء اليتامى لجمالهن أو أموالهن أو لكليهما ، من دون أن يقوموا في حقّهم بالقسط ، فأمر سبحانه بإقامة القسط لهم حيث قال : ( وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتامى بِالْقِسْطِ ).

وبذلك تظهر صلة الجزاء بالشرط حيث إنّ اللام في قوله : ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ) للعهد ، إشارة إلى يتامى النساء اللاّتي لا يُؤتونَ ما كتب لهنّ ، ويرغبون أن ينكحوهنّ ، فحثّ على أنّهم إذا خافوا من عدم القيام بوظائفهم عند تزوجهن ، فعليهم تزويج غيرهنّ ، واللّه سبحانه إذا أقفل باباً ( تزويج النساء اليتامى ) ، يفتح باباً آخر ، وهو تزويج غيرهنّ ، فأي صلة أوضح من هذه الصلة؟

٣. آية التطهير ومشكلة السياق

قوله سبحانه : ( إِنَّما يُرِيدُ اللّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّركُمْ

اسم الکتاب : المناهج التفسيريّة في علوم القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست