responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاَمثال في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113

يبطل الاِنفاق السابق، لاَنّ ترتب الاَجر على الاِنفاق مشروط بترك تعقبه بهما، فإذا اتبع عمله بأحد الاَمرين فقد افتقد العمل شرط استحقاق الاَجر.

وبهذا يتبيّن أنّ الآية لا تدلّ على حبط الحسنة بالسيئة، لاَنّ معنى الحبط هو إبطال العمل السىّء الثواب المكتوب المفروض، والآية لا تدلّ عليه لما قلنا من احتمال أن يكون ترتب الثواب على الاِنفاق مشروطاً من أول الاَمر بعدم متابعته بالمنِّ والاَذى في المستقبل، فإذا تابع عمله بأحدهما فلم يأت بالواجب أو المستحب على النحو المطلوب، فلا يكون هناك ثواب مكتوب حتى يزيله المنّ والاَذى.

وأمّا استخدام كلمة الاِبطال، فيكفي في ذلك وجود المقتضي للاَجر وهو الاِنفاق، ولا يتوقف على تحقّق الاَجر ومفروضيته على الله بالنسبة إلى العبد.

ثمّ إنّ الحبط باطل عقلاً وشرعاً.

أمّا الاَوّل فلما قُرِّر في محله من استلزامه الظلم، لاَنّ معنى الحبط أنّ مطلق السيئة يذهب الحسنات وثوابها على وجه الاِطلاق مع أنّه مستلزم للظلم، لاَنّ من أساء وأطاع وكانت إساءته أكثر ـ فعلى القول بالاِحباط ـ يكون بمنزلة من لم يحسن.

وإن كان إحسانه أكثر يكون بمنزلة من لم يسىَ، وإن تساويا يكون مساوياً لمن يصدر عنهما. [1]

وأمّا شرعاً فلقوله سبحانه: (فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقالَذَرَّةٍ شَراً يَرَه). [2]


[1] كشف المراد: المقصد السادس، المسألة السابعة.

[2] الزلزلة:7ـ 8.
اسم الکتاب : الاَمثال في القرآن المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست