اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 406
فلا يجب عليه إلا
دفع خمس الثمن الذي اشتراه به ، ولا يجب الخمس في ارتفاع قيمته إذا لم يكن معداً
للتجارة ما لم يبعه ، وإذا علم أنه ادى الثمن من ربح لم يخمسه ، ولكنه شك في أنه
كان أثناء السنة ليجب خمس نفسه المرتفع قيمته على الفرض أو كان بعد انتهائها لئلا
يجب الخمس إلا في مقدار الثمن الذي اشتراه به فقط ، فالأحوط لزوماً المصالحة مع
الحاكم الشرعي.
مسألة
1245 : إذا كان الشخص لا يحاسب نفسه مدة من
السنين وقد ربح فيها واستفاد أموالاً ، واشترى منها أعياناً وأثاثاً ، وعمر دياراً
ثم التفت إلى ما يجب عليه من إخراج الخمس من هذه الفوائد فالواجب عليه إخراج الخمس
من كل ما اشتراه أو عمره أو غرسه ، مما لم يكن معدوداً من المؤونة ، مثل الدار
التي لم يتخذها دار سكنى والأثاث الذي لا يحتاج إليه أمثاله ، وكذا الحيوان والغرس
وغيرها على تفصيل مر في المسألة السابقة ، أما ما يكون معدوداً من المؤونة مثل دار
السكنى والفراش والأواني اللازمة له ونحوها ، فإن كان قد اشتراه من ربح السنة التي
قد استعمله فيها لم يجب إخراج الخمس منه ، وإن كان قد اشتراه من ربح السنة السابقة
، بأن كان لم يربح في سنة الاستعمال أو كان ربحه لا يزيد على مصارفه اليومية وجب
عليه إخراج خمسه ، على التفصيل المتقدم ، وإن كان ربحه يزيد على مصارفه اليومية ، لكن
الزيادة أقل من الثمن الذي اشتراه به وجب عليه إخراج خمس مقدار التفاوت ، مثلاً
إذا عمر دار سكناه بألف دينار وكان ربحه في سنة التعمير يزيد على مصارفه اليومية
بمقدار مائتي دينار وجب إخراج خمس ثمانمائة دينار ، وكذا إذا اشترى أثاثاً بمائة
دينار واستعمله في مؤونته ، وكان قد ربح زائداً على مصارفه اليومية عشرة دنانير في
تلك السنة ، وجب تخميس تسعين ديناراً ، وإذا لم يعلم أن الأعيان التي اشتراها ، واستعملها
في مؤونته
اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 406