اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 397
آخر السنة وإن لم
يبعه كما عرفت.
مسألة
1216 : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت
قيمتها في أثناء السنة ، ولم يبعها غفلة ، أو طلباً للزيادة ، أو لغرض آخر ثم رجعت
قيمتها في رأس السنة إلى رأس مالها فليس عليه خمس تلك الزيادة نعم إذا بقيت
الزيادة إلى آخر السنة ، وأمكنه بيعها وأخذ قيمتها فلم يفعل وبعدها نقصت قيمتها
ضمن خمس النقص على الأحوط.
مسألة
1217 : المؤونة المستثناة من الأرباح ، والتي
لا يجب فيها الخمس أمران : مؤونة تحصيل الربح ، ومؤونة سنته ، والمراد من مؤونة
التحصيل كل مال يصرفه الإنسان في سبيل الحصول على الربح ، كأجرة الحمال ، والدلال
، والكاتب ، والحارس ، والدكان ، وضرائب السلطان ، وغير ذلك فإن جميع هذه الأمور
تخرج من الربح ، ثم يخمس الباقي ، ومن هذا القبيل ما ينقص من ماله في سبيل الحصول
على الربح كالمصانع ، والسيارات ، والات الصناعة ، والخياطة ، والزراعة ، وغير ذلك
فإن ما يرد على هذه من النقص باستعمالها أثناء السنة يتدارك من الربح ، مثلاً إذا
اشترى سيارة بألفي دينار وآجرها سنة بأربعمائة دينار ، وكانت قيمة السيارة نهاية
السنة من جهة الاستعمال ألفا وثمانمائة دينار لم يجب الخمس إلا في المائتين ، والمائتان
الباقيتان من المؤونة. والمراد من مؤونة السنة التي يجب الخمس في الزائد عليها كل
ما يصرفه في سنته في معاش نفسه وعياله على النحو اللائق بحاله ، أم في صدقاته وزياراته
، وهداياه وجوائزه المناسبة له ، أم في ضيافة أضيافه ، أم وفاءً بالحقوق اللازمة
له بنذر أو كفارة ، أو أداء دين أو أرش جناية أو غرامة ما أتلفه عمداً أو خطأ ، أو
فيما يحتاج إليه من سيارة وخادم وكتب وأثاث ، أو في تزويج أولاده وختانهم وغير ذلك
، فالمؤونة كل مصرف متعارف له سواء أ كان الصرف فيه على نحو الوجوب ، أم الاستحباب
، أم الإباحة ،
اسم الکتاب : نهاج الصالحين ـ العبادات المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 397