responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 97

لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الأول [١]. فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه.

( مسألة ٩ ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [٢] , كما لو نقصت عن النصاب , أو لم يتمكن من التصرف فيها , أو عاوضها بغيرها وإن كان زكوياً من جنسها. فلو كان عنده نصاب من‌

______________________________________________________

[١] قد ذكر غير واحد : أن كون الشهر الثاني عشر محسوباً من السنة الأولى أو من السنة الثانية , مبني على التصرف بالحولان أو الحول. إذ على الثاني يكون كل أحد عشر شهراً حولا , فلا بد من احتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية. وعلى الأول يكون الحول باقياً على معناه , أعني : اثنى عشر شهراً. غاية الأمر : يكون حولان الاثنى عشر بدخول الثاني عشر. وحينئذ فما دل على كون الزكاة في كل سنة مرة ـ المصرح به , أو المشار إليه في النصوص ـ لا معارض له. وقد تقدم : أن الأظهر الثاني.

[٢] كما هو مقتضى الشرطية , لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم : « قلت : فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال : ليس عليه شي‌ء أبداً. قال زرارة : قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول. قال (ع) : جائز ذلك له. قلت : إنه فر بها من الزكاة. قال (ع) : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها .. » [١] ورواية زرارة : « قلت لأبي جعفر (ع) : رجل كانت عنده دراهم أشهراً فحولها دنانير , فحال عليها ـ منذ يوم ملكها دراهم ـ حولا , أيزكيها قال (ع) : لا » [٢] , وصحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله (ع)


[١] لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الأنعام.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست