responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 93

الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [١] ولو في بعض الحول [٢] , بحيث لا يصدق عليها : أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولا يضر إعمالها يوماً أو يومين في السنة كما مر في السوم [٣].

الشرط الرابع : مضي الحول عليها [٤] ,

______________________________________________________

المؤنة , كان السقوط في محله.

[١] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , كذا في الجواهر. وعن جماعة كثيرة : دعوى الإجماع صريحاً وظاهراً عليه. وتدل عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها. نعم في موثق إسحاق بن عمار : « سألته عن الإبل تكون للجمال , أو تكون في بعض الأمصار , أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية؟ فقال (ع) : نعم » [١] وموثقه الآخر : « سألت أبا إبراهيم عن الإبل العوامل , عليها زكاة؟ فقال (ع) : نعم , عليها زكاة » [٢]. لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق , بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب.

[٢] لإطلاق الأدلة.

[٣] لعدم صدق العوامل بذلك , لظهور العنوان في الدوام والثبوت نظير ما سبق في المعلوفة. نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق.

[٤] إجماعاً بقسميه عليه , بل عند أهل العلم كافة , إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهى , بل لا خلاف بين العلماء فيه , كذا في الجواهر. وتشهد له جملة من النصوص , كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) , قالا : « ليس على العوامل من الإبل‌


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٧ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ٨.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست