اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 86
( مسألة ٦ ) : المدار في القيمة على وقت الأداء [١] , سواء كانت العين موجودة أو تالفة [٢] , لا وقت الوجوب [٣] ثمَّ المدار على قيمة بلد الإخراج إن كانت العين تالفة [٤] , وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه.
[١] كما يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة , نعم لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المدار على وقت الضمان ـ كما عن التذكرة ـ لأنه يكون حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم , إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها , والأصل عدمها.
[٢] إذا لم يكن التلف مستوجباً للضمان فلا شيء عليه , وان كان مستوجباً للضمان , وكانت الفريضة قيمية تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف , وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف , أو يوم الأداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الأداء , لظاهر النصوص المتقدمة.
[٣] لم أقف على حكايته عن أحد. وكأن وجهه : أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لا نفس الشاة , ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الأزمنة , فمقتضى الإطلاق المقامي ـ أعني : عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم ـ الحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة.
لكن فيه ـ مع أنه مبني على كون التعلق بالعين كائناً على النحو المذكور ـ : يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة , فتزيد تلك المالية بزيادة قيمة الشاة , وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة.
[٤] الفرق المذكور غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 86