responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 71

الأول : ثلاثون , وفيها تبيع أو تبيعة [١] , وهو‌

______________________________________________________

إلى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين , فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين , فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات , فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة » [١].

[١] على المشهور , بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. وعن المنتهى : « لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين , للأحاديث. ولأنها أفضل .. » وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.

لكن عن المحقق في المعتبر قال : « ومن طريق الأصحاب : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة , وليس في أقل من ذلك شي‌ء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ».

ثمَّ ليس فيها شي‌ء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان , ثمَّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة , وفي ثمانين مسنتان , وفي تسعين ثلاث تبايع » [٢]. بل في الصحيح المتقدم ـ في رواية الكليني والشيخ ـ : في التسعين ثلاث تبايع حوليات [٣]. وعن الخلاف : أنه أرسل أخباراً بذلك [٤]. ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.

[٢] المعتبر صفحة : ٢٦٠.

[٣] الكافي ج ٣ صفحة ٥٣٤ طبع إيران الحديث وفي التهذيب ج ٤ صفحة ٣٤ طبع النجف الأشرف : « ثلاث حوليات ».

[٤] ذكر الشيخ (ره) في الخلاف في المسألة : ١٦ في النصاب الأخير ما يدل على ذلك.

لاحظ : صفحة ١١٥. وذكر في المسألة : ١٤ صفحة ١١٤ حديثا عاميا يدل على التخيير. وأما في النصاب الأول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء. فراجع.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست