إلى السبعين فاذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين , فاذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين , فاذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات , فاذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة » [١].
[١] على المشهور , بل عن ظاهر جماعة : الإجماع عليه. وعن المنتهى : « لا خلاف في إجزاء التبيعة عن الثلاثين , للأحاديث. ولأنها أفضل .. » وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف : الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم.
لكن عن المحقق في المعتبر قال : « ومن طريق الأصحاب : ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا : « في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة , وليس في أقل من ذلك شيء حتى تبلغ أربعين ففيها مسنة ».
ثمَّ ليس فيها شيء حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان , ثمَّ في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة , وفي ثمانين مسنتان , وفي تسعين ثلاث تبايع » [٢]. بل في الصحيح المتقدم ـ في رواية الكليني والشيخ ـ : في التسعين ثلاث تبايع حوليات [٣]. وعن الخلاف : أنه أرسل أخباراً بذلك [٤]. ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب زكاة الأنعام حديث : ١.