responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 69

اختيار الأربعين , وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل [١] عفواً , وفي المائة وأربعين يكون الأربعون أقل عفواً.

( مسألة ١ ) : في النصاب السادس إذا لم يكن عنده‌

______________________________________________________

البدل , فان ذلك أقرب عرفاً من حمله على إيكال الأمر إلى اختيار المالك.

ويؤيد ذلك : صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر , كما يأتي فتأمل.

ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقاً , كما نسب إلى المشهور. كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد : من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لو حظا معاً. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما , حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشي‌ء , ولا تجب حينئذ مراعاة الأقل عفواً. إلى أن قال « نعم قد يقال : بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين والستين , للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه .. ». فإنه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معاً , لم يبق مورد لملاحظة الأقل عفواً , إذ كلما زاد العدد عشراً أمكن عد الأربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات , فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ.

[١] لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو , وكذا في المائة والأربعين لو عد بأربعين وخمسينين.

وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك , وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن , والذي يظهر منه : أن له عد المائة والأربعين بالخمسين فيعطي حقتين , وليس عليه شي‌ء. وفيه : أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين , لأن حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفواً , وهو مخالف لقوله (ع) : « في كل أربعين بنت لبون .. ».

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست