responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 65

الثاني عشر : مائة وإحدى وعشرون [١] , وفيها في كل خمسين حقة , وفي كل أربعين بنت لبون , بمعنى : أنه يجوز أن يحسب [٢] أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة. ويتخير بينهما مع المطابقة‌

______________________________________________________

ففيها ثني. ولم يعرف له مستند سوى ما عن الفقه الرضوي وحجيته غير ثابتة , فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما عرفت.

[١] على المشهور. وعن الانتصار : عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين , وجعله فيه مما انفردت به الإمامية. لكن عن الناصريات : دعوى الإجماع على خلافه , ومثله : عن الخلاف والسرائر وغيرهما. وفي الدروس : أنه متروك. ولا دليل له ظاهر , بل قد عرفت النص على خلافه.

[٢] أقول : المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها : أنه إذا تجاوز عدد الإبل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالأربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين , والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين , من دون فرق بين استيفاء العدد بالأربعين فقط ـ كالمائة والستين المساوي لأربع أربعينات ـ وبالخمسين فقط ـ كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات ـ وبهما معاً ـ كالمائة والأربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين ـ وبكل واحد منهما , كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات.

ونسب ذلك إلى كل من أطلق قوله : « إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون , وفي كل خمسين حقة » كما نسب أيضاً إلى ظاهر الأصحاب ـ كما عن فوائد القواعد والرياض وعن المحقق والشهيد الثانيين ـ : وجوب الحساب بما يستوفي به العدد , فيتعين الحساب بالأربعين في المائة وستين , وبالخمسين في المائة وخمسين , وبهما في المائة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست