responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 598

______________________________________________________

ومنها : الأرض الموات , سواء أملكت ثمَّ باد أهلها , أم لم يجر عليها ملك مالك , كالمفاوز. بلا خلاف ظاهر , بل عن جماعة كثيرة. دعوى الإجماع عليه. والنصوص الدالة عليه كثيرة جداً , على اختلاف بينها في ذلك , فقد أطلق في بعضها : كون الأرض الخربة أو الميتة من الأنفال وقيد في آخر : ببواد الأهل أو جلائهم. والظاهر من التقييد المذكور ـ كما اعترف به غير واحد ـ : إرادة الاحتراز عن الميتة التي لها مالك معروف , فإنها ليست من الأنفال بل هي لمالكها. والظاهر أنه مما لا إشكال فيه , وعن العلامة في التذكرة : الإجماع عليه.

نعم لو كان قد ملكها بالإحياء , ففي خروجها عن ملكه بالموت وجواز إحياء غيره لها وملكه لها بذلك قولان , حكي أولهما عن جماعة , منهم العلامة في التذكرة , والشهيد الثاني في الروضة والمسالك , بل عن جامع المقاصد : أنه المشهور. لصحيح أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر (ع) : « وجدنا في كتاب علي (ع) إِنَّ الْأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض , ونحن المتقون , والأرض كلها لنا. فمن أحيا أرضاً ميتاً من المسلمين فليعمرها , وليؤد خراجها إلى الامام (ع) من أهل بيتي (ع) , وله ما أكل منها , فان تركها , أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها , فهو أحق بها من الذي تركها , فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي , وله ما أكل حتى يظهر القائم (ع) من أهل بيتي .. » [١] , وصحيح معاوية ابن وهب : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة , فإن كانت أرضاً لرجل قبله , فغاب عنها وتركها فأخرجها ثمَّ جاء بعد يطلبها , فإن الأرض‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب إحياء الموات حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 598
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست