الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ ... )[١]ومن بعده للإمام (ع) , جعلها الله لهم زبادة على ما لهم من سهم الخمس إجماعاً. ويستفاد ذلك من النصوص الآتية وغيرها. وما في بعضها : من أنها تقسم نصفين , نصف للناس , ونصف للرسول وللإمام من بعده , مطروح. وهي أمور :
منها : أراضي الكفار التي استولى عليها المسلمون من غير قتال , سواء انجلى عنها أهلها أم مكنوا المسلمين منها طوعاً. بلا خلاف ظاهر , كما اعترف به غير واحد , بل عن جماعة : دعوى الإجماع صريحاً عن جماعة عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كمصحح حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) : « الأنفال ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب , أو قوم صالحوا , أو قوم أعطوا ما بأيديهم. وكل أرض خربة , وبطون الأودية فهو رسول الله (ص) , وهو للإمام من بعده , يضعه حيث يشاء [٢] , وموثق إسحاق : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الأنفال , فقال : هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها , فهي لله وللرسول. وما كان للملوك فهو للإمام. وما كان من أرض الجزية , لم يوجف عليه بخَيْلٍ وَلا رِكابٍ , وكل أرض لا رب لها , والمعادن منها. ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال » [٣]ونحوهما غيرهما مما هو كثير جداً. وإطلاق بعضها ـ كالمصحح ـ وإن كان يشمل الأرض وغيرها , لكنه مقيد بما هو مقيد بها , الوارد في مقام الحصر والتحديد , فان وروده كذلك يستوجب ثبوت المفهوم له ـ وهو النفي عن غير الأرض ـ فيحمل المطلق في الإثبات عليه.