فيه زكاة؟ قال (ع) : لا ». و ( الفرسك ) ك ( زبرج ) : ال ( خوخ ) أو ضرب منه أحمر [١] ومصحح ابن مسلم : « في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا , هل فيه صدقة؟ قال (ع) : لا » [٢]وعن الدروس والروضة : نسبته إلى الرواية , فتكون هذه الروايات مخصصة للإطلاق المتقدم.
[١] كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم. ونحوه صحيح ابن مسلم : « عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم. فقال (ع) : لا , حتى يحول عليه الحول » [٣]وما في مصحح الحلبي المتقدم : « قلت لأبي عبد الله (ع) : ما في الخضر؟ قال : وما هي؟ قلت : القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع) : ليس عليه شيء ». ونحوها غيرها.
[٢] كما عن الأكثر , بل عن جماعة : نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين ما دل على ثبوت الزكاة في مال التجارة , مثل مصحح ابن مسلم : « عن رجل اشترى متاعاً فكسد عليه متاعه , وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه؟ فقال (ع) : إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة , وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله » [٤]ـ ونحوه غيره ـ وما دل على نفيها
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١١ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ١.
[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 58