responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 570

للأيتام , والمساكين , وأبناء السبيل. ويشترط في الثلاثة الأخيرة الايمان [١] وفي الأيتام الفقر [٢] , وفي أبناء السبيل الحاجة‌

______________________________________________________

وعن جماعة : دعوى الإجماع ـ صريحا وظاهراً ـ عليه. ويقتضيه : ظاهر مرسل حماد , ومرفوع أحمد بن محمد [١] بل إطلاق الآية ـ بناء على عمومها لجميع الأنواع ـ كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده , فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلاحظ.

[١] كما عن جماعة التصريح به , وفي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً محققاً , كما اعترف به بعضهم .. » , وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه واستدل له : بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله , وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعاً , كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي , الوارد في الزكاة : « إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [٢]. فتأمل.

[٢] كما هو المشهور. لمرسل حماد : قال (ع) : « يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم , فان فضل عنهم شي‌ء فهو للوالي , فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم , لأن له ما فضل عنهم » [٣] , ومرفوع أحمد بن محمد : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم , فان فضل شي‌ء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٤]. ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة‌


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٩.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب المستحقين للزكاة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب قسمة الخمس حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست