وعن جماعة : دعوى الإجماع ـ صريحا وظاهراً ـ عليه. ويقتضيه : ظاهر مرسل حماد , ومرفوع أحمد بن محمد [١] بل إطلاق الآية ـ بناء على عمومها لجميع الأنواع ـ كما تقتضيه جملة من النصوص. مضافاً إلى الإطلاق المقامي لنصوص تشريع الخمس في موارده , فان عدم التعرض فيها لمصرفه ظاهر في إيكال معرفته إلى ظاهر الآية ونحوها من النصوص المتعرضة لذلك. فلاحظ.
[١] كما عن جماعة التصريح به , وفي الجواهر « لا أجد فيه خلافاً محققاً , كما اعترف به بعضهم .. » , وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه واستدل له : بقاعدة الاشتغال. وأن الخمس كرامة ومودة لا يستحقهما غير المؤمن المحاد لله ورسوله , وأنها عوض الزكاة المعتبر فيها الايمان إجماعاً , كما عن غير واحد. وما في خبر إبراهيم الأوسي , الوارد في الزكاة : « إن الله حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدونا » [٢]. فتأمل.
[٢] كما هو المشهور. لمرسل حماد : قال (ع) : « يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون في سنتهم , فان فضل عنهم شيء فهو للوالي , فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به. وإنما صار عليه أن يمونهم , لأن له ما فضل عنهم » [٣] , ومرفوع أحمد بن محمد : « فهو يعطيهم على قدر كفايتهم , فان فضل شيء فهو له وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده. كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان » [٤]. ودلالتهما على المقام بالأولوية. بل في الأول جملة