المال والخمس , لا مثله في القسمة المذكورة , وإن كان هو خلاف الظاهر.
[١] لأنه المراد من ذي القربى في الكتاب والسنة , كما صرحت بذلك النصوص , التي منها مرسل ابن بكير المتقدم. وعن بعض علمائنا ـ وعن المختلف انه ابن الجنيد ـ : أن المراد به أقارب النبي (ص) من بني هاشم , كما هو ظاهر صحيح ربعي وابن مسكان المتقدمين. لكن لا مجال للعمل بهما بعد حكاية الإجماع عن جماعة ـ صريحاً وظاهراً ـ على خلافهما. أو إمكان حملهما على ما عرفت , مما هو صريح في أنه الامام. ولا ينافيه الجمع , لإمكان إرادة مجموع الأئمة.
[٢] كما صرح به في كلام جماعة , ويقتضيه ما سبق. وفي صحيح البزنطي عن الرضا (ع) في تفسير الآية الشريفة : « فقيل له : فما كان لله فلمن هو؟ فقال : لرسول الله (ص) , وما كان لرسول الله (ص) فهو للإمام » [١] , وفي مرسل حماد : « فسهم الله , وسهم رسول الله 6 لأولي الأمر من بعد رسول الله (ص) وراثة وله ثلاثة أسهم , سهمان وراثة , وسهم مقسوم له من الله. وله نصف الخمس كلا , ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته , فسهم ليتاماهم , وسهم لمساكينهم , وسهم لأبناء سبيلهم » [٢]. ونحوهما غيرهما.
ثمَّ إنه لا فرق بين الموارد في وجوب قسمة الخمس على النحو المذكور وفي المدارك : « الأصحاب قاطعون بتساوي الأنواع في المصرف .. » ,