responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 567

فصل في قسمة الخمس ومستحقه‌

( مسألة ١ ) : يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح [١] ,

______________________________________________________

مانع من ذلك الإطلاق. ولا سيما مع تأيده بالنصوص الكثيرة المصرح فيها بأن المنفي هو الزكاة [١] , مع وحدة لسان الجميع. فالعمل بالإطلاق الأول متعين , لعدم ثبوت المعارض. مع أنه لو بني على العمل بالأخير كان المتعين نفي الخمس في جميع موارده , لا في خصوص الأرباح , مع عدم بنائهم على ذلك كما عرفت. فاللازم إذاً وجوب الخمس في مال الطفل والمجنون والعبد بناء على ملكه ولا يظهر وجه للاقتصار في المتن على ذكر الطفل دون المجنون والعبد مع بناء المصنف على ملكه. والله سبحانه أعلم.

فصل في قسمة الخمس ومستحقه‌

[١] كما نسب إلى المشهور , أو معظم الأصحاب , أو مذهب الأصحاب أو جميعهم , أو أنه إجماع , أو من دين الإمامية , على اختلاف عبارات النسبة. ويشهد له ظاهر الكتاب [٢] , وصريح جملة من النصوص , بل قيل إنها متواترة , منها : صحيح ابن مسكان عن زكريا بن مالك الجعفي عن أبي عبد الله (ع) : « عن قول الله عز وجل ( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‌ءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ... ) , فقال (ع) : أما خمس الله ـ عز وجل ـ فللرسول , يضعه‌


[١] راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.

[٢] الأنفال : ٤١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست