اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 546
عليه خمس ذلك الربح [١] , فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب , وإلا فلا. ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط [٢]. ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة , وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير [٣] , وإذا لم يتمكن ـ فكما سبق ـ يجب إخراج خمسه.
( مسألة ٧١ ) : أداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح [٤] ,
[١] بلا إشكال ظاهر. لأن عدم التمكن من الحج مانع عن وجوبه فلا وجه لاستثناء مئونته.
[٢] يعني : يجب عليه الخمس , لعدم الصرف والبذل , اللذين قد عرفت اعتبارهما في الاستثناء من الربح. نعم بناء على أنه لو قتر حسب له لم يجب خمس مئونة الحج , لأن ترك الحج يكون من ذلك القبيل. ومن ذلك يظهر الإشكال في التوقف في الوجوب هنا مع الجزم بأنه لو قتر لم يحسب له.
[٣] بل عرفت اشتراطه بالمسير. ومجرد التمكن مع الترك عصياناً غير كاف في عدم وجوب الخمس.
[٤] الدين في عام حصول الربح , تارة : يكون المئونة في ذلك العام. وقد عرفت أنه لا إشكال في كونه من المؤنة , فيجوز وفاؤه من الربح قبل تخميسه. وأخرى : يكون لغير مئونته فيه. وعن ظاهر جماعة ـ منهم شيخنا في الجواهر ـ حيث قيدوا الدين المقارن بالحاجة إليه : عدم جواز
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 546