responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 535

إذا كان من أرباح مكاسبه , فاذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب ـ أو استفاد مقداراً ـ وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به , يجب إخراج خمسه على الأحوط ثمَّ الاتجار به.

( مسألة ٦٠ ) : مبدأ السنة ـ التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها حال الشروع في الاكتساب [١] فيمن شغله التكسب. وأما من لم يكن مكتسباً وحصل له فائدة اتفاقاً فمن حين حصول الفائدة.

______________________________________________________

عن مورد الاستثناء.

هذا وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) ـ بعد أن عد من المؤنة تبعاً للغنائم تتميم رأس المال لمن احتاج إليه في المعاش , كاشتراء الضيعة لأجل المستغل ـ قال (ره) : « والظاهر أنه لا يشترط التمكن من تحصيل الربح منه بالفعل , فيجوز صرف شي‌ء من الربح في غرس الأشجار لينتفع بثمرتها ولو بعد سنين. وكذلك اقتناء إناث أولاد الانعام .. ». وما ذكره غير ظاهر , لأنه ليس من مئونة السنة , فلا تشمله الأدلة. وعلى هذا يتعين تقويمه في آخر السنة وإخراج خمسه. أو تخميس ثمنه , بناء على ما عرفت : من أن ما يشترى للاقتناء ـ مما لم يكن من المؤنة ـ لا تلحظ قيمته , وإنما يلحظ ثمنه فقط.

[١] كما في صريح عبارتي الدروس والحدائق , المتقدمتين في المسألة السادسة والخمسين. واختاره شيخنا الأعظم , لأنه المتعارف في عام الربح , الذي تلحظ المؤنة بالنسبة إليه. فالزارع عام زراعته ـ التي تؤخذ مئونته من الزرع ـ أول الشروع في الزرع. وكذا عام التجارة والصناعة , الذي‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 535
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست