responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 533

( مسألة ٥٧ ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [١] , فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.

( مسألة ٥٨ ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً , فاستقاله البائع فأقاله , لم يسقط الخمس [٢]. إلا إذا كان من شأنه أن يقيله [٣] , كما في غالب موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن.

( مسألة ٥٩ ) : الأحوط إخراج خمس رأس المال [٤]

______________________________________________________

[١] لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر , فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة , وكان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة , فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة , وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.

[٢] لإطلاق أدلته , وأصالة عدم سقوطه.

[٣] إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس , وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح , فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.

[٤] قال في الغنائم : « لا إشكال في أن رأس المال , وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية ـ كالفرش , والظروف , ونفس الضيعة التي هي مستغل لها , وأمثال ذلك ـ لا يحسب من المؤنة .. ». وقال فيها بعد ذلك. « والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة ,

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 533
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست