اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 533
( مسألة ٥٧ ) : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [١] , فلو اشترى شيئاً فيه ربح وكان للبائع الخيار لا يجب خمسة إلا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البائع.
( مسألة ٥٨ ) : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً , فاستقاله البائع فأقاله , لم يسقط الخمس [٢]. إلا إذا كان من شأنه أن يقيله [٣] , كما في غالب موارد البيع بشرط الخيار إذا رد مثل الثمن.
[١] لأنه منصرف النصوص. لكن يكفي الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر , فحينئذ يجب خمسه إذا كان البيع يلزم بعد ذلك. فلو ربح في آخر السنة , وكان لزوم البيع في أثناء السنة اللاحقة , فإذا لم يفسخ من له الفسخ في السنة الثانية انكشف تحقق الربح في السنة السابقة , وكان من أرباحها لا من أرباح السنة اللاحقة.
[٢] لإطلاق أدلته , وأصالة عدم سقوطه.
[٣] إذ حينئذ تكون الإقالة من قبيل المؤن المستثناة. وحينئذ فإن كانت في سنة الربح لم يجب الخمس , وإن كانت في السنة اللاحقة وجب لعدم استثنائها. ويحتمل أن تكون مانعة من صدق الربح , فلا فرق بين الصورتين. لكنه غير ظاهر.
[٤] قال في الغنائم : « لا إشكال في أن رأس المال , وما لا يعد للصرف ويدخر للقنية ـ كالفرش , والظروف , ونفس الضيعة التي هي مستغل لها , وأمثال ذلك ـ لا يحسب من المؤنة .. ». وقال فيها بعد ذلك. « والظاهر أن تتميم رأس المال لمن احتاج اليه في المعاش من المؤنة ,
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 533