responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 530

بأصل البستان فالظاهر وجوب الخمس في زيادة قيمته , وفي نمو أشجاره ونخيله [١].

( مسألة ٥٦ ) : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة كأن يكون له رأس مال يتجر به , وخان يؤجره وأرض يزرعها , وعمل يد مثل الكتابة أو الخياطة أو التجارة أو نحو ذلك ـ يلاحظ في آخر السنة ما استفاده من المجموع من حيث المجموع , فيجب عليه خمس ما حصل منها , بعد خروج مئونته [٢].

______________________________________________________

اعتباره في وجوب الخمس. وقد تقدم منه خلاف ذلك , فلا يظهر وجه الجزم بالعدم هنا. مضافاً إلى منافاته لما تقدم في صدر المسألة الثالثة والخمسين من وجوب الخمس في الزيادة المتصلة والمنفصلة. اللهم إلا أن يكون المراد مما هنا صورة ما لو كان المقصود الانتفاع بعين النماء , لاحتياجه اليه وكونه من المؤن. لكنه خلاف ظاهر المقابلة مع الشق الثاني. فالفرض على ظاهره حكمه حكم الفرض السابق في المسألة المذكورة , فيجب الخمس في النماء المذكور لصدق الفائدة والغنيمة. نعم إذا كان النماء متصلا لم يجب الخمس فيه , كما سبق بيانه.

[١] لكون كل منهما ربحاً لمال التجارة بناء على ما سبق في زيادة قيمة مال التجارة , من وجوب الخمس فيه. أما بناء على الاشكال فيه يختص الخمس بالنمو , يعني : المنفصل دون المتصل‌

[٢] قال في الدروس والحدائق : « ولا يعتبر الحول في كل تكسب , بل يبدأ الحول من حين الشروع في التكسب بأنواعه , فإذا تمَّ خمس ما فضل .. » ومال إليه في محكي المدارك والكفاية , بل حكي أيضاً عن حاشية الشرائع‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست