responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 521

بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة [١] وإن لم تحصل بالاكتساب ,

______________________________________________________

[١] اختلفت عبارات الأصحاب في تحديد موضوع الخمس في هذا القسم , فعن بعضها : الاقتصار على أرباح التجارات , وعن الآخر : الاقتصار على المكاسب , وعن ثالث : الاقتصار على حاصل أنواع التكسبات , من التجارة والصناعة والزراعة , وعن رابع : الاقتصار على أرباح التجارات والغلات والثمار. وقريب منها غيرها. ومع هذا الاختلاف فهي مشتركة في اعتبار التكسب , الذي هو القصد إلى حصول المال.

ويخالفها في ذلك ظاهر جملة أخرى , ففي بعضها ـ كالسرائر ـ : « سائر الاستفادات والأرباح والمكاسب والزراعات .. » , وفي النهاية : « جميع ما يغنمه الإنسان , من أرباح التجارات , والزراعات , وغير ذلك .. » وعن الخلاف : « جميع المستفاد , من أرباح التجارات والغلات والثمار .. » وفي الغنية : « كل مستفاد من تجارة أو زراعة وصناعة وغير ذلك من وجوه الاستفادة أي وجه كان .. » ونحوها غيرها.

والظاهر أن السين في المقام للصيرورة لا للطلب [١] , ومقتضى ذلك وجوب الخمس في كل فائدة وإن لم تكن بقصد. والظاهر من حكاية الإجماع في كلمات الطائفتين ـ ولا سيما بملاحظة اشتمال الكتاب الواحد على العبارتين ـ أن المراد واحد , إما بحمل الأول على المثال , لأنه الغالب , كالاقتصار في بعضها على المكاسب وفي آخر على أرباح التجارة. أو بحمل الثاني على إرادة الفائدة المالية المطلوبة المقصودة. ويشهد للثاني : بناؤهم ـ كما قيل ـ على عدم وجوب الخمس في الميراث والهدية والصدقة. كما يشهد للأول : ما عن المدارك من جعل ذلك من قبيل الاستثناء , فان الاستثناء فرع العموم.


[١] المراد هي صيغة باب الاستفعال , كالاستفادة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 521
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست