اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 511
نصاب في هذا القسم من الخمس [١]. ولا يعتبر فيه نية القربة [٢] حين الأخذ حتى من الحاكم , بل ولا حين الدفع إلى السادة.
( مسألة ٤٠ ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم [٣] , لأنها للمسلمين , فاذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس , وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع , وأن المبيع هو الآثار , ويثبت في الأرض
[١] بلا إشكال ظاهر. وفي المستند : الإجماع عليه. لإطلاق النص.
[٢] لأن ما يعتبر فيه نية القربة فعل المالك , أعني : أداء الكافر.
وليس الحاكم نائباً عنه فيه , لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه , ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ لا الأداء الذي هو الواجب على الكافر. وقد تقدم في الزكاة ماله نفع في المقام. فراجع.
[٣] حاصل الكلام : أن الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي ملك للمسلمين ـ إذا بيعت على الذمي , فإن ملكها الذمي بالبيع المذكور ـ كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة , أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر , بناء على أن ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها ـ فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس على الذمي , لإطلاق النص. وإن لم يملكها الذمي ـ كما لو باعها المتصرف فيها تبعاً للآثار , وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري وإنما الذي يدخل في ملكه الآثار , والأرض يثبت له فيها حق الاختصاص ـ أشكل البناء على وجوب الخمس , لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض. وكفاية صدق الشراء ولو بنحو من العناية والمسامحة غير ظاهرة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 511