responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 511

نصاب في هذا القسم من الخمس [١]. ولا يعتبر فيه نية القربة [٢] حين الأخذ حتى من الحاكم , بل ولا حين الدفع إلى السادة.

( مسألة ٤٠ ) : لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعاً للآثار ثبت فيها الحكم [٣] , لأنها للمسلمين , فاذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس , وإن قلنا بعدم دخول الأرض في المبيع , وأن المبيع هو الآثار , ويثبت في الأرض‌

______________________________________________________

[١] بلا إشكال ظاهر. وفي المستند : الإجماع عليه. لإطلاق النص.

[٢] لأن ما يعتبر فيه نية القربة فعل المالك , أعني : أداء الكافر.

وليس الحاكم نائباً عنه فيه , لأن الكافر لا يصلح للتقرب عنه , ففعل الحاكم أو غيره هو الأخذ لا الأداء الذي هو الواجب على الكافر. وقد تقدم في الزكاة ماله نفع في المقام. فراجع.

[٣] حاصل الكلام : أن الأرض المفتوحة عنوة ـ التي هي ملك للمسلمين ـ إذا بيعت على الذمي , فإن ملكها الذمي بالبيع المذكور ـ كما لو كان البائع الإمام أو نائبه لبعض المصالح العامة , أو كان غيره من أفراد المسلمين إذا كان له فيها أثر من بناء أو شجر , بناء على أن ملك الآثار يستتبع ملك رقبتها ـ فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس على الذمي , لإطلاق النص. وإن لم يملكها الذمي ـ كما لو باعها المتصرف فيها تبعاً للآثار , وقلنا بعدم دخولها في ملك المشتري وإنما الذي يدخل في ملكه الآثار , والأرض يثبت له فيها حق الاختصاص ـ أشكل البناء على وجوب الخمس , لعدم صدق الشراء حقيقة للأرض. وكفاية صدق الشراء ولو بنحو من العناية والمسامحة غير ظاهرة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 511
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست