responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 499

( مسألة ٣١ ) : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله فلا محل للخمس [١]. وحينئذ فإن علم جنسه ومقداره ولم يعلم صاحبه أصلا [٢] , أو علم في عدد غير محصور , تصدق به عنه [٣] , بإذن الحاكم , أو يدفعه اليه. وإن كان في عدد محصور ففيه الوجوه المذكورة. والأقوى هنا أيضاً الأخير [٤]. وإن علم جنسه ولم يعلم مقداره ـ بأن تردد بين‌

______________________________________________________

[١] لاختصاص النصوص بالمال الخارجي ولا تشمل الذمي.

[٢] العلم بوجود الحق في الذمة مستلزم للعلم بصاحبه في الجملة , ففرض عدم العلم بصاحبه أصلا غير ظاهر.

[٣] كما هو المعروف بينهم. وتقتضيه النصوص الواردة في الموارد المتفرقة , وبعضها وارد في خصوص الدين , كصحيح معاوية المروي عن الفقيه : « فيمن كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه , ولا يدري حي هو أم ميت , ولا يعرف له وارثاً ولا نسباً ولا ولداً. قال (ع) : اطلب. قال : إن ذلك قد طال , فأتصدق به؟ قال (ع) : اطلب » [١]. بناء على ظهوره في الصدقة , بعد سقوط وجوب الطلب باليأس. والمرسل في الفقيه ـ بعد رواية الصحيح المذكور ـ قال : « وقد روي في هذا خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً , وعلم الله منك الجهد فتصدق به » [٢].

[٤] يعني : التوزيع. لما سبق. وقد عرفت الاشكال فيه. كما عرفت الاشكال فيما عدا القرعة من الوجوه , إذ لا فرق بين المقامين إلا في إمكان الاحتياط هنا وتعذره هناك. ولأجل ذلك قد يشكل العمل بنصوص القرعة هنا , لعدم بناء الأصحاب على العمل بها في موارد العلم الإجمالي مع إمكان الاحتياط.


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه ملحق حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب ميراث الخنثى وما أشبهه حديث : ١١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 499
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست