responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 497

( مسألة ٣٠ ) : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور , ففي وجوب التخلص من الجميع ولو بإرضائهم بأي وجه كان [١] , أو وجوب إجراء حكم‌

______________________________________________________

[١] كما عن جماعة , ولا خمس فيه. أما الثاني فلاختصاص النصوص المتقدمة بصورة الجهل بالمقدار , كما عرفت. وأما الأول فلأنه مقتضى كون الأداء غاية الضمان في حديث : « على اليد ما أخذت حتى تؤدي » [١].

ويشكل : بأن ذلك ضرر منفي بالأدلة [٢]. ولا يعارضه نفي الضرر في حق المالك , لأنه إنما يقتضي منع حرمانه بالمرة , ولا يمنع من العمل بالقرعة كما يمنع من حصول العلم بالضرر على المالك , كي يصح جريان دليل نفي الضرر. وأصالة عدم وصول المال إلى المالك وإن كان يقتضي ضرره , فيعارض الضرر لذي اليد , لكنه لا يجري لكونه من الأصل الجاري في الفرد المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع , لتردد المالك بين الشخصين. وأما وجوب إجراء حكم مجهول المالك , فلعموم الأمر بالصدقة بما لا يعلم صاحبه.

وفيه : اختصاص تلك النصوص بصورة عدم إمكان العلم بإيصال المال إلى مالكه كلا أو بعضاً , فلا يشمل الفرض. وأما الرجوع إلى القرعة فلعموم أدلتها. وأما التوزيع فهو مقتضى قاعدة العدل والانصاف , المستفادة من النصوص الواردة في الموارد المتفرقة. لكن إثبات القاعدة الكلية منها لا يخلو من إشكال.

ويحتمل التخيير بين التوزيع على السوية وبين إعطائه إلى واحد لتعذر‌


[١] كنز العمال ج : ٥ صفحة ٢٥٧ الحديث : ٥١٩٧ , مستدرك الوسائل باب : ١ من كتاب الوديعة حديث : ١٢.

[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب الخيار وباب : ٥ من كتاب الشفعة وباب : ٧ , ١٢ من احياء الموات.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست