responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 495

والمقدار وجب دفعه إليه [١].

( مسألة ٢٨ ) : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها كما إذا اشتبه الحرام بين أفراد من جنسه أو من غير جنسه [٢].

( مسألة ٢٩ ) : لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار أو المالك ـ بين أن يعلم إجمالا زيادة مقدار الحرام [٣].

______________________________________________________

واحتمل بعض دفع الأقل إلى المالك , والرجوع في الزائد المشكوك إلى القرعة فإنها لكل أمر مشكل. وفيه : أنه مع حجية اليد على الملكية لا إشكال , فينتفي موضوع القرعة. نعم لو لم يكن في يد أحدهما , والأصول النافية بالنسبة إليهما على حد واحد , تعين الرجوع إلى القرعة , لعموم أنها لكل أمر مشكل. ومن ذلك يظهر ضعف القول بوجوب الصلح عليهما ويجبرهما الحاكم عليه , كما هو ظاهر كشف الغطاء. قال : « لو عرفه دون المقدار وجب صلح الإجبار , ودفع وجه الصلح اليه .. ».

[١] بلا خلاف ولا إشكال , كما في الجواهر. وإطلاق بعض نصوص الخمس لا يهم بعد تقييد بعضها بصورة جهل المالك , الواجب حمل غيره عليه , كما عرفت في الفرض السابق.

[٢] لشمول النصوص لجميع ما ذكر من الصور.

[٣] كما عن المناهل , بدعوى شمول النصوص وأكثر الفتاوى لذلك لكن في الجواهر : يلزم من ذلك حل ما علم من ضرورة الدين خلافه. وفي رسالة شيخنا الأعظم (ره) : « إن ظاهر التعليل كفاية الخمس عن الزائد الواقعي لو ثبت في المال لا المعلوم , كما عرفت تقريبه في أوائل حكم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 495
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست