responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 482

مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما , معدنياً كان أو نباتياً , لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات [١] , فيجب فيه الخمس.

______________________________________________________

والزبرجد , وعن معادن الذهب والفضة , هل فيها زكاة؟ فقال (ع) : إذا بلغ قيمته ديناراً ففيه الخمس » [١] , ومصحح عمار بن مروان : « سمعت أبا عبد الله (ع) يقول : فيما يخرج من المعادن والبحر , والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه , والكنوز : الخمس » [٢] , ومرسل ابن أبي عمير عنه (ع) : « الخمس على خمسة أشياء , على الكنوز والمعادن , والغوص , والغنيمة .. ونسي ابن أبي عمير الخامس » [٣]ونحوه مرسل أحمد بن محمد [٤] , وكذا مرسل حماد , مع التنصيص على الخامس أنه الملاحة [٥].

هذا وإطلاق مثل مصحح ابن مروان شامل لجميع ما ذكر في المتن , ولأجله لا يهم قصور صحيح الحلبي عنه , ولا يحتاج في العموم إلى عدم القول بالفصل , كما عن المدارك.

[١] وإن حكي عن الشيخ أنه قال : « ما يخرج من الغوص , أو يؤخذ قفا ففيه الخمس ». وعن البيان : حكايته عن بعض معاصريه , واختاره في المستند. لإطلاق المرسلتين , يعني : مرسلتي أحمد وحماد. ولرواية الخصال , التي هي مصحح ابن مروان. لكنه لم يتضح وجه اعتماده على خصوص المرسلتين المذكورتين دون مرسلة ابن أبي عمير. ومثله : عدم‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٦.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١١.

[٥] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 482
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست