responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 465

الفتح , فالظاهر أن الكافر أيضاً يملكه , وعليه الخمس [١].

( مسألة ١٠ ) : يجوز استيجار الغير لإخراج المعدن , فيملكه المستأجر [٢]. وإن قصد الأجير تملكه لم يملك.

( مسألة ١١ ) : إذا كان المخرج عبداً كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس.

( مسألة ١٢ ) إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج‌

______________________________________________________

راداً عليه : « لم أقف له على دليل يقتضي منع الذمي عن العمل في المعدن .. ». وهو في محله , لجريان جميع ما سبق فيه حتى السيرة ـ كغيره من المسلمين ـ على الظاهر. وعليه فاذا كان الإخراج بإذن ولي المسلمين ملكه.

[١] أما الملك فالعموم ما دل على مملكية الإحياء , المختص عندهم بالموات حال الفتح مما كان ملكاً للإمام , ولا يجري فيما كان ملكاً للمسلمين إجماعاً على ما حكاه غير واحد. ولأجله يخرج عن العموم المذكور. وبذلك افترق الفرض عما قبله في الوضوح والخفاء.

[٢] لأنه نتيجة العمل المملوك له , والنتيجة تابعة لذيها في الملك , كحمل الدابة وثمرة الشجرة. وقصد العامل تملكه أو تملك غيره لا أثر له , لعدم سلطنته على ذلك. ومنه يظهر حكم المسألة الآتية.

نعم يختص ذلك بما لو كانت الإجارة على منفعته الشخصية , أما لو كانت على ما في الذمة , فلا مانع من قصد العامل نفسه في الحيازة ويكون المحاز له. وتحقيق ذلك موكول إلى ما ذكرنا في شرح المسألة السادسة , من فصل : عدم جواز إجارة الأرض بما يحصل فيها من الحنطة أو الشعير , من كتاب الإجارة من هذا الكتاب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 465
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست