responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 454

الثاني : المعادن [١] من الذهب , والفضة , والرصاص والصفر , والحديد , والياقوت , والزبرجد , والفيروزج , والعقيق , والزيبق , والكبريت , والنفط , والقير , والسبخ ,

______________________________________________________

دليل الخمس محكم.

[١] إجماعاً محصلا ومنقولا , صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها , وظاهراً في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان ـ بل في ظاهر الغنية ـ : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة , كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص , كصحيح ابن مسلم : « عن معادن الذهب , والفضة , والصفر , والحديد , والرصاص فقال (ع) : عليها الخمس جميعاً » [١] ومصحح الحلبي : « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس. وعن الرصاص , والصفر , والحديد , وما كان من [ في ] المعادن , كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٢] وصحيح ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة , فقال (ع) : ما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً , فقال (ع) : هذا المعدن فيه الخمس. فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض , فقال (ع) : هذا وأشباهه فيه الخمس » [٣]. ونحوها غيرها.

ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان [٤] , إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست