[١] إجماعاً محصلا ومنقولا , صريحاً في الخلاف والسرائر والمنتهى والتذكرة والمدارك وغيرها , وظاهراً في كنز العرفان. وعن مجمع البحرين والبيان ـ بل في ظاهر الغنية ـ : نفي الخلاف فيه بين المسلمين عن معدن الذهب والفضة , كذا في الجواهر. ويشهد له النصوص , كصحيح ابن مسلم : « عن معادن الذهب , والفضة , والصفر , والحديد , والرصاص فقال (ع) : عليها الخمس جميعاً » [١] ومصحح الحلبي : « عن الكنز كم فيه؟ قال : الخمس. وعن المعادن كم فيها؟ قال : الخمس. وعن الرصاص , والصفر , والحديد , وما كان من [ في ] المعادن , كم فيها؟ قال : يؤخذ منها كما يؤخذ من معادن الذهب والفضة » [٢] وصحيح ابن مسلم الآخر : « عن الملاحة , فقال (ع) : ما الملاحة؟ فقلت : أرض سبخة مالحة يجتمع فيه الماء فيصير ملحاً , فقال (ع) : هذا المعدن فيه الخمس. فقلت : والكبريت والنفط يخرج من الأرض , فقال (ع) : هذا وأشباهه فيه الخمس » [٣]. ونحوها غيرها.
ولا ينافيها ما تضمن من النصوص : أنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة كصحيح ابن سنان [٤] , إما لأن المراد من الغنيمة فيه ما يشمل المقام.
[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 454