responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 452

ودخلوا في عنوانهم , وإلا فيشكل حلية مالهم [١].

( مسألة ٣ ) : يشترط في المغتنم : أن لا يكون غصباً من مسلم , أو ذمي , أو معاهد , أو نحوهم ممن هو محترم المال , وإلا فيجب رده إلى مالكه [٢]. نعم لو كان مغصوباً من غيرهم من أهل الحرب , لا بأس بأخذه وإعطاء خمسه [٣]

______________________________________________________

[١] وإن جعلها في الشرائع الأظهر , وعن : المختلف نسبته إلى الأكثر وعن الخلاف : دعوى إجماع الفرقة وأخبارهم عليه. إلا أن الدليل عليها غير ظاهر , إذ الإجماع ممنوع جداً , فقد حكي المنع عن المرتضى وابن إدريس والعلامة ـ في جملة من كتبه ـ والمحقق والشهيد الثانيين. والأخبار غير محققة. وإرسال الشيخ لها معارض بمراسيل غيره , بل مراسيله المحكية عن المبسوط. وسيرة علي (ع) في ذلك مختلف فيها , وإن ادعاها في الشرائع. ولذا قال في الدروس : « وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام. وإن أصروا فالأكثر على أن قسمته كقسمة الغنيمة .. » وأنكره المرتضى وابن إدريس , وهو الأقرب عملا بسيرة علي (ع) في أهل البصرة , فإنه أمر برد أموالهم , فأخذت حتى القدور. نعم إذا ثبت قسمة أموالهم في أول الأمر , دل ذلك على الحل. والرد أعم من الحرمة , لإمكان كونه على نحو المن.

[٢] لدليل احترام ماله. ويقتضيه بعض النصوص. وإلى ذلك ذهب المشهور. وقيل : هي للمقاتلة , ويغرم الإمام لأربابها القيمة من بيت المال وتمام الكلام في ذلك في محله من كتاب الجهاد.

[٣] لعدم احترام المال حينئذ , فيرجع في جواز أخذه ووجوب الخمس فيه إلى إطلاق الأدلة , كمصحح معاوية , ومرسل الوراقالمتقدمين [١]


[١] لاحظ أوائل الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست