responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 435

( مسألة ٤ ) : الأقوى جواز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر ولو مع وجود المستحق في بلده , وإن كان يضمن حينئذ مع التلف. والأحوط عدم النقل , إلا مع عدم وجود المستحق.

( مسألة ٥ ) : الأفضل أداؤها في بلد التكليف بها [١] وإن كان ماله ـ بل ووطنه ـ في بلد آخر. ولو كان له مال في بلد آخر , وعينها فيه , ضمن بنقله عن ذلك البلد إلى بلده أو بلد آخر , مع وجود المستحق فيه.

( مسألة ٦ ) : إذا عزلها في مال معين لا يجوز له تبديلها بعد ذلك [٢].

فصل في مصرف زكاة الفطرة

وهو مصرف زكاة المال [٣] , لكن يجوز إعطاؤها‌

______________________________________________________

[١] كما يستفاد من موثقة الفضيل ومكاتبة علي بن بلال الآتيتين. بل عرفت أن ظاهرهما الوجوب.

[٢] كما عن الدروس. لتعينها زكاة بالعزل , ولا دليل على ولايته علي التبديل. وعن بعض الأجلة : الإشكال فيه , لأصالة عدم التعيين ما لم يقبضه المستحق. وفيه : أنه خلاف ظاهر نصوص العزل.

فصل في مصرف زكاة الفطرة‌

[٣] كما هو المشهور , بل عن المدارك : أنه مقطوع به في كلامهم وعن شرح اللمعة ـ للأصبهاني ـ : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى :

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست