اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 43
( مسألة ١٣ ) : لو استطاع الحج بالنصاب , فان تمَّ الحول قبل سير القافلة والتمكن من الذهاب وجبت الزكاة أولا [١] فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب , وإلا فلا. وإن
وفيه : أن التزاحم يتوقف على تمامية المقتضي في الطرفين , وليس كذلك. إذ الأمر دائر بين الاحتمالين السابقين , فان بني على الأول ارتفع موضوع النذر وإن بني على الثاني ارتفع موضوع الزكاة , فلا يمكن البناء على اجتماع المقتضيين.
ومنه يظهر بطلان إجراء التعارض في المقام , لأنه إن بني على الاحتمال الأول يتعين سقوط دليل النذر , وإن بني على الثاني يتعين سقوط دليل الزكاة. مع أن التخيير حكم التعارض في المتباينين لا العامين من وجه ـ كما في المقام ـ فان حكمه التساقط والرجوع إلى دليل آخر.
اللهم إلا أن يقال : إنما يرجع إلى دليل آخر إذا كان موافقاً لأحدهما لا ما إذا كان مخالفاً لهما , وفي المقام لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة ونحوها مما كان نافياً للأمرين , فيتعين الرجوع إلى الاحتياط , فإن أمكن صرف العين في مجمع العنوانين وجب , وإلا تخير بينهما. هذا والمتعين من الاحتمالين هو الثاني , لظهور قوله (ع) : « حتى يحول عليه الحول في يده » [١]في اعتبار التمكن في تمام الحول. فلاحظ.
وأما وجه القرعة : فعموم ما دل على أنها لكل أمر مشكل [٢]. وفيه : أنه على تقدير جواز العمل بهذا العموم فلا إشكال ولا اشتباه بعد كون مقتضى العمل بالقواعد تقديم النذر وسقوط الزكاة , كما عرفت.
[١] كما في محكي البيان. لعدم وجوب حفظ المال قبل التمكن من
[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث : ٢.
[٢] راجع الوسائل باب : ١٣ من أبواب كيفية القضاء , ومستدرك الوسائل باب : ١١ من الأبواب المذكورة.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 43