responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 429

الى الزوال لمن لم يصل صلاة العيد [١]. والأحوط عدم تأخيرها عن الصلاة إذا صلاها , فيقدمها عليها وإن صلى في أول وقتها. وإن خرج وقتها ولم يخرجها , فان كان قد عزلها‌

______________________________________________________

بالخصوصيات الموجبة لتعدد الحصص والأفراد.

[١] اختلف الأصحاب ( قدهم ) في آخر وقت الفطرة , فالمحكي عن السيد والشيخين والصدوقين والديلمي والحلبي وجماعة من المتأخرين : أنه صلاة العيد , ونسب إلى الأكثر. وفي التذكرة : « لو أخرها عن صلاة العيد اختياراً أثم , عند علمائنا أجمع .. ». ومثله قال في المنتهى. واستدل له بخبر إبراهيم بن ميمون [ منصور ] المتقدم [١]. ونحوه خبر على بن طاوس ـ في الإقبال ـ عن أبي عبد الله (ع) [٢] وخبر العياشي , عن سالم بن مكرم الجمال عنه (ع) , [٣]. ومفهوم موثق إسحاق بن عمار عنه (ع) : « إذا عزلتها فلا يضرك متى ما أعطيتها , قبل الصلاة أو بعد الصلاة » [٤] وخبر المروزي : « إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة » [٥].

وعن الإسكافي : أنه زوال العيد , وعن المختلف والإرشاد والبيان ـ وفي الدروس ـ : موافقته. واستدل لهم بما في ذيل صحيح العيص المتقدم المتضمن جواز تأخيرها عن الصلاة [٦]. وحمله على صورة العزل كما في‌


[١] لاحظ التعليقة السابقة.

[٢] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.

[٣] الوسائل باب : ١٢ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.

[٤] الوسائل باب : ١٣ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٤.

[٥] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٧.

[٦] لاحظ أول هذا الفصل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست