[١] كما عن الشيخ في الجمل والاقتصاد , وابني حمزة وإدريس وجماعة كثيرة من المتأخرين , بل نسب إلى المشهور بينهم. واستدل له بصحيح معاوية بن عمار : « سألت أبا عبد الله (ع) عن مولود ولد ليلة الفطر , عليه فطرة؟ قال (ع) : لا , قد خرج الشهر. وسألته عن يهودي أسلم ليلة الفطر , عليه فطرة؟ قال (ع) : لا » [١] , ومصححه عنه (ع) ـ في المولود يولد ليلة الفطر , واليهودي والنصراني يسلم ليلة الفطر ـ قال (ع) : « ليس عليهم فطرة , وليس الفطرة إلا على من أدرك الشهر » [٢].
ويشكل : بأن الأول ليس فيه إلا نفي الفطرة عمن لم يجمع الشرائط عند الهلال , ولا تعرض فيه لإثبات الوجوب , فضلا عن وقته. وأما الثاني فالاستثناء وان كان متضمناً لثبوت الوجوب على من أدرك , إلا أنه لا إطلاق فيه يقتضي ثبوت الوجوب في ذلك الزمان أو فيما بعده , لعدم وروده لبيان هذه الجهة , فلا ينافي ما دل على حدوث الوجوب عند طلوع الفجر على من أدرك الشهر.
هذا وعن كثير من القدماء ـ كالشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف ,
[١] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١١ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 426