responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 418

مرجح , من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له [١]. لكن الأولى والأحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة [٢].

( مسألة ١ ) : يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحاً [٣] فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه , فلا يكفي الممتزج بغيره [٤] من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع , أو كان قليلا يتسامح به.

( مسألة ٢ ) : الأقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات [٥]

______________________________________________________

[١] كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم , ومصحح إسحاق بن عمار الصيرفي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : جعلت فداك , ما تقول في الفطرة يجوز أن أؤديها فضة بقيمة هذه الأشياء التي سميتها؟ قال (ع) : نعم , إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد » [١]. وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار ـ فيما حكي عنه ـ حيث جعل العبرة في الندب بعلو القيمة , وإلا فلم يعرف له شاهد.

[٢] لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام ـ المتقدم في أولوية التمر ـ ترجح الجهة الذاتية على العرضية , وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة. فتأمل.

[٣] كما عن الدروس , واستظهره في الجواهر. للانسباق. وفيه تأمل الظاهر.

[٤] لفقد الاسم , المتوقف عليه الامتثال.

[٥] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه , بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص , كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 418
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست