responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 416

وهو : الحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب , والأرز , والأقط , واللبن , والذرة , وغيرها. والأحوط الاقتصار على الأربعة الأولى [١] , وإن كان الأقوى ما ذكرناه. بل يكفي الدقيق , والخبز , والماش , والعدس [٢]. والأفضل إخراج التمر [١] ,

______________________________________________________

بين الأخذ بإطلاق كل منهما , وبين تقييد الأول بالأخيرة , وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر. والأقرب الثاني , بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص , الموجب لعدم كونها في مقام الحصر , وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضاً بما أنه القوت الغالب , المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك , لا بما هو , فيكون المدار في الحكم على العنوان المذكور. والمتحصل : أن كل ما كان قوتاً ـ في الجملة ـ غالباً شائعاً جاز إخراجه , وإن لم يكن من الأجناس المذكورة , وما لم يكن لا يجوز وإن كان منها. والجمع الأخير أحوط.

[١] للقول بالاختصاص بها. لكن الأحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتاً بالمعنى المتقدم.

[٢] للعمومات في الجميع. وأما ما في مصحح عمر بن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة دقيقاً مكان الحنطة؟ قال (ع) : لا بأس , يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقيق » [١]فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا , وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزناً عن الصاع , إجماعاً.

[٣] كما عن الأكثر. للنصوص المتضمنة لذلك , كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : « عن صدقة الفطرة. فقال (ع) : التمر أحب‌


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست