أيضاً. وما يظهر من المتن , من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة , فلا يجب لو شك فيها على تقدير الحياة , غير ظاهر. ونظير المقام : ما لو شك في حياة المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة , أو مع الشك فيها. فتأمل جيداً.
فصل في جنسها وقدرها
[١] قد اختلفت كلمات الأصحاب في تعيين الجنس اختلافاً كثيراً , فعن الصدوقين والعماني : الاقتصار على الأربعة الأولى , وعن الإسكافي والحلبي والحلي : إضافة الذرة إليها , وفي المدارك : إضافة الأقط وفي الذخيرة : إضافة الأرز والأقط , وعن المبسوط والخلاف وغيرهما : إضافة الأرز والأقط واللبن , بل عنه : دعوى الإجماع ونفي الخلاف في إجزائها. وعن كثير : أنه القوت الغالب. قال في المعتبر : « والضابط : إخراج ما كان قوتاً غالباً , كالحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب , والأرز والأقط , واللبن. وهو مذهب علمائنا .. ». وقال في المنتهى : « الجنس ما كان قوتاً غالباً , كالحنطة , والشعير , والتمر , والزبيب , والأقط , واللبن. ذهب إليه علماؤنا أجمع .. ».
وكأن منشأ ذلك : اختلاف النصوص , إذ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير , ومضيف إليهما الأقط , ومضيف إليهما التمر , ومضيف
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 9 صفحة : 413