responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 401

بالإخراج على الأقوى [١]. وإن كان السقوط حينئذ لا يخلو عن وجه.

( مسألة ٣ ) : تجب الفطرة عن الزوجة سواء كانت دائمة أو متعة ـ مع العيلولة لهما , من غير فرق بين وجوب النفقة عليه أولا [٢] لنشوز أو نحوه. وكذا المملوك وإن لم تجب نفقته عليه. وأما مع عدم العيلولة فالأقوى عدم الوجوب عليه [٣] وإن كانوا من واجبي النفقة عليه. وان كان الأحوط‌

______________________________________________________

لأصالة البراءة. إذ لا مجال للأصل مع عموم الأدلة , المقتصر في تخصيصها على خصوص صورة اجتماع شرائط الوجوب في المعيل , لأنها مورد نصوص التخصيص. اللهم إلا أن يدعى : أنها يستفاد منها عدم الفطرة على المعال كلية. لكنها ممنوعة جداً.

[١] لعدم الدليل على السقوط به , وقاعدة الاشتغال تقتضي عدمه. لكن عرفت في الحاشية السابقة : أن الأقرب السقوط. كما تعرف منه أيضاً : أنه لا تنافي بين الوجوب على العيال والاستحباب على المعيل. ولا حاجة إلى تكلف ما عن البيان , من أن استحباب إخراج المعيل عن العيال مختص بالعيال الفقير ولا يشمل الغني. فلاحظ.

[٢] بلا خلاف ولا إشكال. كل ذلك لإطلاق الأدلة. وكذا المملوك.

[٣] أما مع عدم وجوب النفقة في الزوجة فهو المشهور. وعن الحلي الوجوب , مدعياً عليه الإجماع والعموم , من غير تفصيل من أحد من أصحابنا. وفيه : منع الإجماع , بل عن المدارك : « صرح الأكثر بأن فطرة الزوجة إنما تجب إذا كانت واجبة النفقة .. ». وعن المعتبر : « ما عرفنا أحداً من فقهاء الإسلام ـ فضلا عن الإمامية ـ أوجب الفطرة‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 401
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست