responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 396

فصل فيمن تجب عنه

يجب إخراجها ـ بعد تحقق شرائطها ـ عن نفسه , وعن كل من يعوله [١] , حين دخول ليلة الفطر. من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره , والصغير والكبير , والحر

______________________________________________________

فصل فيمن تجب عنه‌

[١] بلا خلاف ولا إشكال , بل عن غير واحد : الإجماع عليه. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه. ويشهد له كثير من النصوص , كصحيح عمر ابن يزيد : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه , فيحضر يوم الفطر , يؤدي عنه الفطرة؟ فقال (ع) : نعم , الفطرة واجبة على كل من يعول , من ذكر أو أنثى , صغير أو كبير , حر أو مملوك » [١] , ومصحح ابن سنان : « كل من ضممت إلى عيالك ـ من حر أو مملوك ـ فعليك أن تؤدي الفطرة عنه » [٢] , وفي صحيح الحلبي : « صدقة الفطرة على كل رأس من أهلك » [٣] , وفي خبر حماد ابن عيسى : « يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه , ورقيق امرأته , وعبده النصراني والمجوسي , وما أغلق عليه بابه , » [٤]. ونحوها غيرها.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ٨.

[٣] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٠.

[٤] الوسائل باب : ٥ من أبواب زكاة الفطرة حديث : ١٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست