responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 369

هم هم. وذلك مثل ملكيتهم للزكاة , فإنها ملك لنوع المستحقين فالدين أيضاً على نوعهم من حيث أنهم من مصارفه لا من حيث أنفسهم. ويجوز أن يستدين على نفسه من حيث ولايته على الزكاة وعلى المستحقين , بقصد الأداء من مالهم. ولكن في الحقيقة هذا أيضاً يرجع إلى الوجه الأول [١]. وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها , أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم؟ وجهان [٢]. ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما.

السادسة عشرة : لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمَّ الرد عليه [٣] , المسمى بالفارسية‌

______________________________________________________

[١] لأن التصرف بعنوان الولاية راجع إلى التصرف في المولى عليه.

[٢] أقواهما العدم , إذ لا مأخذ لهذه الولاية. نعم يحتمل ذلك في نصوص تعجيل الزكاة قبل وقتها. لكن الحمل عليه لا قرينة عليه , وليس من الجمع العرفي. ولا سيما مع عدم مناسبة ذلك للتحديد بالشهر والشهرين ولا لاعتبار بقاء المعطي على صفة الاستحقاق , كما ذكر في النصوص.

[٣] الظاهر أنه لا إشكال في الأخذ إذا كان الدفع غير مقيد بالرد ـ بل كان مطلقاً , أو بداعي الرد ـ لأنه جار على القواعد الأولية. وأما إذا كان بشرط الرد , فلأجل أن الظاهر لغوية الشرط المذكور , لعدم ولاية المالك عليه , وإنما له الولاية على الدفع مجاناً يجوز الأخذ أيضاً , إلا أن يقال : لغوية الشرط لا توجب إطلاق الاذن , ومع عدم الاذن من المالك لا يجوز الأخذ. اللهم إلا أن يقال : لم يثبت لمثل هذا المالك الولاية كي يتوقف الأخذ على إذنه. فتأمل.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 9  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست